الفاضل الهندي
475
كشف اللثام ( ط . ج )
الإسقاط غير ضربه إن ادّعى عليها ذلك وإلاّ فلا . ويحتمل الحلف على أنّها أسقطت بالضرب استظهاراً وإن لم يدّع عليها الاستناد إلى غيره . وليس في المبسوط يمين ( 1 ) وكذا ان شهدت بيّنة بأنّها لم يزل ضمنه حتّى أسقطت . ( وإن أسند الإسقاط إلى شرب ) دواء ( أو ضرب غيره ) حكم بقولها مع اليمين إن أنكرتهما ولم يكن بيّنة إلاّ أن اعترفت وأنكرت استناد السقوط إليهما . ( ولو ادّعى الوارث استهلال الجنين ) أو ما يجري مجراه ممّا يدلّ على حياته . ( وأنكر الضارب قدّم قوله مع اليمين ، ويقبل هنا شهادة النساء ) منفردات . ( ولو أقام كلّ منهما بيّنة على مدّعاه ) فأقام الجاني البيّنة على أنّه انفصل ميّتاً والوارث على انفصاله حيّاً ( قدّمت بيّنة الوارث ) كما في المبسوط ( 2 ) ( لأنّها تشهد بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب ) مع كونها بمنزلة بيّنة الخارج . ( ولو اعترف الجاني بأنّه انفصل حيّاً وادّعى موته بسبب آخر ، فإن كان الزمان قصيراً قدّم قول الوارث ) للظاهر ، وأصل عدم جناية جان آخر . ( وإلاّ فعليه البيّنة ) بأنّه لم يزل ضمناً حتّى مات . وإن اتّفقا على انفصاله لدون ستّة أشهر ولم يدّع الجاني جناية جان آخر فعليه الضمان ، قصر الزمان أو طال ، من غير حاجة إلى بيّنة أو يمين . ( ولو ضرب حاملا خطأً فألقت جنيناً فادّعى الوليّ حياته فصدّقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حيّ ، وضمن المعترف ما زاد ) إذ لا يؤخذ العاقلة بإقرار الجاني . ( ولو ألقت جنينين فادّعى الوليّ حياتهما معاً وادّعى الضارب موتهما ) أي عدم ولوج الروح ( فأقام الوليّ شاهدين شهدا بأنّهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين ، فإن تساويا ) أي الجنينان ذكورة أو أُنوثة ( فدية كاملة ) لرجل أو امرأة ( ودية جنين ) تامّ لم تلجه الروح ( وإن اختلفا
--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 199 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 201 .